الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ أنَّه أعطَى دِيَةَ ابنِ قَتادَةَ المُدلِجِيِّ لأخيه دونَ أبيه وكان حذَفه بسيفٍ فقتَله وقال عُمَرُ سمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ليس لِقاتِلٍ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1670
التخريج : أخرجه ابن ماجة (2646)، ومالك (3229)، والبيهقي في ((الصغير)) (3007) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الميراث من الدية فرائض ومواريث - موانع الإرث فرائض ومواريث - ميراث القاتل
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 884)
2646 - حدثنا أبو كريب، وعبد الله بن سعيد الكندي قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أن أبا قتادة - رجل من بني مدلج - قتل ابنه، فأخذ منه عمر مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، فقال: أين أخو المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث

موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 1273)
3229/ 653 - مالك عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة، ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بالسيف. فأصاب ساقه. فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد، على ماء قديد، عشرين ومائة بعير. حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنذا. فقال: خذها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.

السنن الصغير للبيهقي (3/ 230)
3007 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، نا أبو بكر بن جعفر المكي، نا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، نا ابن بكير، نا مالك بن أنس، عن، يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب،: أن رجلا، من بني مدلج يقال له: قتادة ت محيي الدين عبد الحميد ابنه بسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه، فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال عمر: اعدد لي على قديد، عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ فقال: ها أنا ذا. قال: خذها دية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء