الموسوعة الحديثية


- كان [ أي عثمانَ بنِ عفانٍ ] لا يُجيزُ طلاقَ السَّكرانِ والمجنونِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبان بن عثمان | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 7/112
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18275) واللفظ له، والبيهقي (15213) وفيه قصة، ومسدد كما في ((المطالب العالية)) (1692) ولم يذكر المجنون. وهو في البخاري قبل حديث (5269) معلقًا بنحوه،
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق المعتوه والصغير طلاق - طلاق المكره والسكران والغضبان طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (9/ 556)
18275- حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن أبان بن عثمان ، عن عثمان ، قال : كان لا يجيز طلاق السكران والمجنون. قال : وكان عمر بن عبد العزيز يجيز طلاقه ،ويوجع ظهره ، حتى حدثه أبان بذلك.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 323)
15213 - أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، أخبرنا أبو سهل ابن زياد القطان، حدثنا عبد الله بن روح المدائنى، حدثنا شبابة، حدثنا ابن أبى ذئب، عن الزهرى قال: أتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال: إنى طلقت امرأتى وأنا سكران. فكان رأى عمر معنا أن يجلده وأن يفرق بينهما، فحدثه أبان بن عثمان، أن عثمان رضي الله عنه قال: ليس للمجنون ولا للسكران طلاق. فقال عمر: كيف تأمرونى وهذا يحدثنى عن عثمان - رضي الله عنه -؟ فجلده ورد إليه امرأته. قال الزهرى: فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال: قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن: أن كل أحد طلق امرأته جائز إلا المجنون.

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (8/ 404)
1692 - قال مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه رضي الله عنه قال طلاق السكران لا يجوز