الموسوعة الحديثية


- عُرِضْتُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ فلم يُجزنِي ولم يرنِي بلغتُ ثم عُرِضْتُ عليهِ يومَ الخندقِ وأنا ابن خمسَ عشرَ فأجازنِي فأخبرتُ بهذا الخبرَ عمرَ بن عبد العزيز فكتبَ إلى عمّالهِ أن لا تفرضوا إلا لمنْ بلغَ خمسَ عشرةَ وكان عُمَرُ لا يفرضُ لأحد إلا مائةَ درهَم حتى يبلغَ خمسَ عشرةَ
خلاصة حكم المحدث : تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج وهو صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3/351
التخريج : أخرجه البخاري (4097)، ومسلم (1868) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - البلوغ بالسن جهاد - إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان للغزو مغازي - غزوة أحد مغازي - غزوة الخندق مناقب وفضائل - عبد الله بن عمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (5/ 107)
4097- حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق، وهو ابن خمس عشرة، فأجازه)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
((91- (1868) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر. قال:عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال. وأنا ابن أربع عشرة سنة. فلم يجزني. وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني.قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذ خليفة. فحدثته هذا الحديث. فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة. ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال)).

[صحيح مسلم] (3/ 1490 )
(((1868)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس وعبد الرحيم بن سليمان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) جميعا عن عبيد الله، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهم: وأنا ابن أربع عشرة سنة فاستصغرني)).