الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن السَّمنِ والجُبنِ والفِراءِ، فقال: الحلالُ ما أحَلَّ اللهُ في كتابِه، والحرامُ ما حرَّم اللهُ في كتابِه، وما سَكَتَ عنه، فهو ممَّا عَفا لكم.
خلاصة حكم المحدث : في [إسناده] سفيان بن هارون وهو ضعيف، والمرجح وقفه على سلمان.
الراوي : سلمان الفارسي | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج العواصم والقواصم الصفحة أو الرقم : 2/ 144
التخريج : أخرجه الترمذي (1726)، وابن ماجه (3367)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الجبن أطعمة - أكل السمن زينة اللباس - لبس الفراء آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 220)
1726- حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال: حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه)): وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان، وغيره، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث، فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا، قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث.

[سنن ابن ماجه] (2/ 1117 )
‌3367- حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال: حدثنا سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن، والجبن، والفراء قال: ((الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه)).