الموسوعة الحديثية


- ولَكن يَشرعانِ جميعًا [يعني حديث: نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يغتسلَ الرجلُ بفضلِ وضوءِ المرأةِ والمرأةُ بفضلِ الرجلِ ولكن يشرعَان جميعًا]
خلاصة حكم المحدث : في إسناده رجل مجهول
الراوي : عبدالله بن سرجس | المحدث : ابن القطان | المصدر : الوهم والإيهام الصفحة أو الرقم : 5/667
التخريج : أخرجه ابن ماجة (347)، والطبراني في ((الأوسط)) (3741)، والسراج في ((حديثه)) (1433) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: طهارة - استعمال فضل الجنب طهارة - التطهر بفضل طهور المرأة غسل - استعمال فضل الغسل غسل - غسل الرجل مع امرأته

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (1/ 133)
374 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا . قال أبو عبد الله بن ماجة: الصحيح هو الأول والثاني وهم. قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم وأبو عثمان المحاربي قالا: حدثنا المعلى بن أسد نحوه

المعجم الأوسط (4/ 111)
3741 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: نا معلى بن أسد العمي قال: نا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول قال: حدثني عبد الله بن سرجس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، إلا عبد العزيز بن المختار، تفرد به: معلى بن أسد " ورواه غيره، عن عاصم الأحول، عن سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري

حديث السراج (2/ 351)
1433- حدثنا (أبو يحيى المعلى بن أسد) ، ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، حدثني عبد الله بن سرجس ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا)) .