الموسوعة الحديثية


- لا يَصلُحُ لِبَشَرٍ أنْ يَسجُدَ لِبَشَرٍ، ولو صَلُحَ لِبَشَرٍ أنْ يَسجُدَ لِبَشَرٍ لأمَرتُ المرأةَ أنْ تَسجُدَ لِزَوْجِها؛ مِن عِظَمِ حَقِّه عليها، والذي نَفسُ مُحمَّدٍ بيَدِه، لو كان من قَدَمِه إلى مَفرِقِ رأسِه قُرْحةٌ تَنبَجِسُ بالقَيحِ والصَّديدِ ثم تَستَقبِلُه تَلحَسُها ما أدَّتْ حَقَّه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1489/3
التخريج : أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (527) واللفظ له، وأحمد (12614) بلفظه مطولًا، والنسائي في ((الكبرى)) (9102) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - كيف كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


النفقة على العيال لابن أبي الدنيا (2/ 720)
527 - حدثنا سعيد بن سليمان، عن خلف بن خليفة، عن حفص، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لو كان من قرنه إلى مفرق رأسه قرحة تفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه

مسند أحمد (20/ 64)
12614 - حدثنا حسين، حدثنا خلف بن خليفة، عن حفص، عن عمه أنس بن مالك قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم، فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه، وإنه استصعب علينا، ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فقاموا، فدخل الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، وإنا نخاف عليك صولته، فقال: ليس علي منه بأس . فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه، حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته أذل ما كانت قط، حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك، فقال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه

السنن الكبرى للنسائي (8/ 253)
9102 - أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج قال: حدثنا خلف وهو ابن خليفة، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها