الموسوعة الحديثية


- ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا
خلاصة حكم المحدث : مرفوع و[فيه] أبو هارون العبدي غير محتج به، وروي من وجه آخر مرفوع ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/239
التخريج : أخرجه الحارث كما في ((بغية الحارث)) للهيثمي (486) باختلاف يسير، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/49) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - الشهادة في النكاح نكاح - الشهود في النكاح نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (7/ 239)
14771- وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضى قالا حدثنا أبو العباس حدثنا الحسن بن على بن عفان حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح وشريك عن أبى هارون عن أبى سعيد قال شريك رفعه إلى النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : ليس على الرجل جناح أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضوا وأشهدوا . أبو هارون العبدى غير محتج به. وقد روى من وجه آخر ضعيف عن أبى سعيد مرفوعا. قال الشافعى رحمه الله : وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : فى ثلاث قبضات زبيب مهر.

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 544)
: ‌486 - حدثنا إسحاق بن عيسى، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد

الكامل في الضعفاء (5/ 49)
ثنا الفضل بن عبد الله بن مخلد ثنا إسماعيل السدي ثنا أبو حفص العبدي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يجوز النكاح على ما تراضوا عليه وأشهدوا وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت والضعف بين على رواياته