الموسوعة الحديثية


- لانذرَ إلَّا فيما ابتُغيَ به وجهُ اللهِ عزَّ وجلَّ ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/22
التخريج : أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) واللفظ لهما، والنسائي (3792) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها نذور - النذر في الطاعة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 228)
3273 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 344)
6732 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم

سنن النسائي (7/ 12)
3792 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم.