الموسوعة الحديثية


- وليسَ على العواملِ شيءٌ [يعني حديث:هاتوا رُبُعَ العُشورِ، من كلِّ أربَعينَ دِرهمًا دِرهمٌ، وليس عليكم شيءٌ حتى تَتِمَّ مِئَتَي دِرهمٍ، فإذا كانتْ مِئَتَي دِرهمٍ، ففيها خَمْسةُ دَراهمَ، فما زادَ، فعلى حِسابِ ذلك، وفي الغنَمِ في كلِّ أربَعينَ شاةً شاةٌ، فإنْ لم يكنْ إلَّا تِسْعٌ وثلاثون، فليس عليك فيها شيءٌ وساقَ صَدَقةَ الغنَمِ مِثلَ الزُّهْريِّ. قال: وفي البقَرِ في كلِّ ثَلاثينَ تَبيعٌ، وفي الأربَعينَ مُسِنَّةٌ، وليس على العواملِ شيءٌ. وفي الإبِلِ فذكَرَ صدَقَتَها كما ذكَرَ الزُّهريُّ قال: وفي خَمْسٍ وعِشرينَ خَمْسةٌ من الغنَمِ، فإذا زادت واحدةً، ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم تكُنْ بِنتُ مَخاضٍ، فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، إلى خَمْسٍ وثَلاثينَ، فإذا زادت واحدةً، ففيها بِنتُ لبونٍ إلى خَمْسٍ وأربَعينَ، فإذا زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، إلى ستِّينَ ثم ساقَ مِثلَ حديثِ الزُّهريِّ، قال: فإذا زادتْ واحدةً -يعني واحدةً وتِسعينَ- ففيها حِقَّتانِ طَرُوقتا الجَمَلِ، إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإنْ كانتِ الإبِلُ أكثَرَ من ذلك، ففي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ. ولا يُفرَّقُ بين مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بين مُتفرِّقٍ، خَشْيةَ الصَّدَقةِ. ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسٌ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصدِّقُ. وفي النَّباتِ: ما سَقَتْه الأنْهارُ أو سقَتِ السَّماءُ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالغَرْبِ، ففيه نِصفُ العُشْرِ وفي حَديثِ عاصمٍ والحارثِ: الصَّدَقةُ في كلِّ عامٍ قال زُهَيرٌ: أحسَبُه قال: مرَّةً، وفي حَديثِ عاصمٍ: إذا لم يكُنْ في الإبِلِ ابنةُ مَخاضٍ ولا ابنُ لَبونٍ، فعَشْرةُ دَراهمَ أو شاتانِ.]
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحارث الأعور فيه كلام
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الزركشي الحنبلي | المصدر : شرح الزركشي على الخرقي الصفحة أو الرقم : 2/379
التخريج : أخرجه أبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (8093) في أثناء حديث طويل.
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة زكاة - ما لا زكاة فيه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 99)
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.

صحيح ابن خزيمة (4/ 20)
2270 - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط، حدثنا أبي، ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، ورجل آخر سماه، عن علي بن أبي طالب، قال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن - أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلي، وعن النبي عليه الصلاة والسلام: وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاة، ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة، ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها . وقال محمد بن عمرو: أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاة، وفي البقر في ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء "، ثم ذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: قال أبو عبيد: " تبيع ليس بسن، إنما هو صفة، وإنما سمي تبيعا إذا قوي على اتباع أمه في الرعي، وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن يكون حوليا أي قد تم له حول "

معرفة السنن والآثار (6/ 89)
8093 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا النفيلي قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشر فذكر الحديث إلى أن قال: في البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء