الموسوعة الحديثية


- تجبُ الصلاةُ على الغلامِ إذا عَقَلَ، والصومُ إذا أطاق، وتجري عليه الشهادةُ والحدودُ إذا احتَلَم
خلاصة حكم المحدث : ضعيف جداً
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 3386
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/122) واللفظ له، والموهبي في ((العلم)) كما في ((الجامع الصغير)) للسيوطي (1/288)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحد على المجنون والصبي شهادات - شهادة الصبيان صلاة - فرض الصلاة صلاة - متى يؤمر الغلام بالصلاة صيام - وجوب صوم رمضان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في الضعفاء (2/ 122)
أرنا علي بن العباس ثنا يوسف بن محمد بن سابق ثنا أبو مالك عن جويبر عن الضحاك عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم تجب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم إذا أطاق وتجري عليه الشهادة والحدود إذا احتلم ثنا القاسم بن زكريا ثنا محمد بن عبيد ثنا معاوية عن جويبر عن محمد بن واسع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله عز و جل يحب السهل الطلق قال الشيخ ولجويبر بن الضحاك التفسير وغيره من المسانيد وقد روى عن أبي صالح وعن غيره وقد روى عنه الثوري وجماعة من الكوفيين والضعف على حديثه ورواياته بين

الجامع الصغير للسيوطي (ر)
(معتمد) (1/ 288) 3238 - تجب الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، والحدود والشهادة إذا احتلم [[ " والصوم إذا أطاق " : أي إذا أطاقه . " والشهادة " : أي يجب قبول شهادته ]] ـ - الموهبي في العلم عن ابن عباس