الموسوعة الحديثية


- نهى نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لُبْسِ الحريرِ إلا موضعَ أُصْبُعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ.
خلاصة حكم المحدث : فيما انفرد به مسلم: لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر، عن الشعبي، عن سويد، عن عمر قوله
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الدارقطني | المصدر : المحرر في الحديث الصفحة أو الرقم : 181
التخريج : أخرجه مسلم (2069)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة اللباس - ما يرخص للرجال من الحرير زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1643)
15- (2069) حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو غسان المسمعي، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب، خطب بالجابية، فقال: ((نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع))، (2069)- وحدثنا محمد بن عبد الله الرزي، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد مثله.