الموسوعة الحديثية


- أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بزَكاةِ الفِطْرِ على كُلِّ مُسلِمٍ حُرٍّ وعَبدٍ، صَغيرٍ أو كَبيرٍ، صاعًا من تَمرٍ أو صاعًا من شَعيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2069
التخريج : أخرجه البخاري (1503)، ومسلم (984) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الفطر على من تجب زكاة - زكاة الفطر مقدارها اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (2/ 130)
1503- حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

[صحيح مسلم] (2/ 677 )
((12- (‌984) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد. قالا: حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس. صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد. ذكر أو أنثى. من المسلمين)).