الموسوعة الحديثية


- أنَّ عمَرَ قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أريدُ أنْ أتصدَّقَ بمالي بثَمْغَ, فقال رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: احبِسْ أصْلَه وسبِّلْ ثمرتَه. قال: فجعَلَه عُمَرُ على سَبعةِ أسهُمٍ، وكان النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد تصدَّقَ على عمَرَ بمِئَةِ وَسْقٍ مِن الوادي. فلمَّا كان في خلافتِه جمَعَه كلَّه، فجعَلَ ذلك على ثلاثةِ أسهُمٍ: للسَّائلِ، والمحرومِ، وذوي القُربى. وكانت أوَّلَ صَدقةٍ تُصُدِّقَ بها في الإسلامِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/31
التخريج : أخرجه أحمد (5947) بلفظه، والبخاري (2737)، ومسلم (1632) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: وقف - كتابة الوقف وقف - كيف يكتب الوقف وقف - وقف المشاع وقف - من وقف أو تصدق على أقاربه أو أوصى لهم من يدخل فيه وقف - نفقة القيم للوقف
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 166 ط الرسالة)
: 5947 - حدثنا سريج، حدثنا عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إني أريد أن ‌أتصدق ‌بمالي ‌بثمغ، قال: " احبس أصله، وسبل ثمرته " .

[صحيح البخاري] (3/ 198)
: 2737 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا ابن عون قال: أنبأني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني ‌أصبت ‌أرضا ‌بخيبر، ‌لم ‌أصب ‌مالا ‌قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالا.

[صحيح مسلم] (5/ 73)
: 15 - (1632) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ، أخبرنا سليم بن أخضر ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني ‌أصبت ‌أرضا ‌بخيبر ‌لم ‌أصب ‌مالا ‌قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يورث ولا يوهب، قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا غير متمول فيه قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا ، فلما بلغت هذا المكان: غير متمول فيه، قال محمد: غير متأثل مالا. قال: ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه: غير متأثل مالا .