الموسوعة الحديثية


- أنَّهُ لم يجعَلْ لَها حينَ طلَّقَها زوجُها سُكْنى ولا نفقةً. فذَكَرتُ ذلِكَ لإبراهيمَ، فقالَ: قد رُفِعَ ذلِكَ إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: لا نَدعُ كتابَ ربِّنا ولا سنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لقولِ امرأةٍ، لَها السُّكنى والنَّفَقةُ
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : فاطمة | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/114
التخريج : أخرجه الدارمي (2320)، وابن حبان (4250)، وعبد الرزاق (12027) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - سكنى المطلقة طلاق - نفقة المطلقة أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا علم - التثبت في الحديث
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارمي (3/ 1463)
2320 - أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة، ولا سكنى قال سلمة: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا، وسنة نبيه، بقول امرأة: فجعل لها السكنى والنفقة

صحيح ابن حبان (10/ 63)
4250 - أخبرنا أبو خليفة قال: حدثنا محمد بن كثير العبدي قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أن زوجها طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة، لها النفقة والسكنى

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 24)
12027 - عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثا، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لها النفقة والسكنى