الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عمرَ قال: لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن الأثير | المصدر : شرح مسند الشافعي الصفحة أو الرقم : 3/105
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (رواية محمد بن الحسن الشيباني) (326) ، والشافعي في ((الأم)) (2/ 18) ، و البيهقي (7430) ، والترمذي (632) باختلاف يسير .
التصنيف الموضوعي: زكاة - لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول زكاة - ما تجب فيه الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية محمد بن الحسن الشيباني (ص115)
: 326 - أخبرنا مالك، أخبرنا ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، قال: لا تجب في ‌مال زكاة حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

الأم للإمام الشافعي (2/ 18 ط الفكر)
: الشافعي قال أخبرنا مالك عن ‌نافع عن ‌ابن ‌عمر قال: لا تجب في ‌مال زكاة حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول

السنن الكبير للبيهقي (8/ 96 ت التركي)
: 7430 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق في آخرين قالوا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجب فى مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

[سنن الترمذي] (3/ 17)
: 632 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر، قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى ‌يحول ‌عليه ‌الحول عند ربه.