الموسوعة الحديثية


- عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ وطءَ الحرامِ لا يُحرِّمُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : يحيى بن يعمر | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1881
التخريج : أخرجه سفيان بن عيينة في ((حديثه)) (25)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (886)، وعبد الرزاق (12787)، والبيهقي (13991) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


حديث سفيان بن عيينة رواية المروزي (ص59)
: 25 - حدثنا سفيان، عن عبيد الله، سألت ابن ‌عباس عن رجل أصاب امرأته حلالا قال " ‌نعم، ‌ذاك ‌حين ‌أصاب ‌الحلال "

[سنن سعيد بن منصور- الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 258)
: 886 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة، أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال

مصنف عبد الرزاق (7/ 202 ت الأعظمي)
: 12787 - عن معمر، عن قتادة، عن عكرمة، أن ابن ‌عباس قال: في الرجل يزني بالمرأة، ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها، أوله سفاح، وآخره نكاح، أوله ‌حرام، وآخره حلال.

السنن الكبير للبيهقي (14/ 234 ت التركي)
: 13991 - أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا سفيان، حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال.