الموسوعة الحديثية


- إن رجلا سألَ ابن عمرَ عن الرجل يُطلّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال : تعرِفُ ابن عمرَ ؟ قال : نعم، قال : قد طلّقَ امرأتهُ فأمره يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليُراجعْها
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن مصعب فيه ضعف كثير
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/652
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/265) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5252)، ومسلم (1471) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال- الفكر (6/ 265)
حدثنا محمد بن شعيب الزعفراني ثنا أحمد بن عصام ثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا سأل بن عمر عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال تعرف بن عمر قال نعم قال قد طلق امرأته فأمره يعني النبي صلى الله عليه و سلم ليراجعها قال الشيخ وهذا عن الأوزاعي بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عنه غير محمد هذا... ولمحمد بن مصعب عن الأوزاعي وعن غيره أحاديث صالحة وعندي أنه ليس بروايته بأس

[صحيح البخاري] (7/ 41)
5252- حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: ((طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب. قال: فمه)) وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: مره فليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق

[صحيح مسلم] (2/ 1096 )
9- (1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر رجل ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ فإنه ‌طلق ‌امرأته ‌وهي حائض. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله؟ فأمره أن يرجعها. ثم تستقبل عدتها. قال فقلت له: إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض، أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: فمه. أو إن عجز واستحمق