الموسوعة الحديثية


- كنتُ عندَ ابنِ عبَّاسٍ، فجاءَهُ رجلٌ، فسألَهُ عنِ العصيرِ ؟ فقالَ: اشرَبهُ ما كانَ طريًّا. قالَ : إنِّي طبَختُ شرابًا، وفي نفسي منهُ، قالَ: أَكُنتَ شاربَهُ قبلَ أن تطبخَهُ؟ قالَ : لا ! قالَ : فإنَّ النَّارَ لا تحلُّ شيئًا قد حَرُمَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح موقوفا
الراوي : أبو ثابت الثعلبي | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 5745
التخريج : أخرجه النسائي (5729) واللفظ له، وابن أبي شيبة (24007)، والبيهقي (17457) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون أشربة - العصير الحلو أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أطعمة - تحريم الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 331)
: 5729 - أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله ، عن أبي يعفور السلمي ، عن أبي ثابت الثعلبي [[عن ابن عباس]] قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فسأله عن ‌العصير. فقال: اشربه ما كان طريا. قال: إني طبخت شرابا وفي نفسي منه. قال: أكنت شاربه قبل أن تطبخه. قال: لا. قال: فإن النار لا تحل شيئا قد حرم.

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 91 ت الحوت)
: 24007 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن يحيى بن أبي عمر، قال: ذكر عند ابن عباس الطلاء، وذكروا طبخه، فقال ابن عباس: إن النار لا ‌تحل ‌شيئا ‌ولا ‌تحرمه؛ ‌لأن ‌أوله ‌كان ‌حلالا

السنن الكبير للبيهقي (17/ 412 ت التركي)
: 17457 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن إبراهيم، حدثنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن يحيى بن عبيد أبى عمر البهرانى قال: سئل ابن ‌عباس عن الطلاء فقال: ‌إن ‌النار ‌لا ‌تحل ‌شيئا ‌ولا تحرمه.