الموسوعة الحديثية


- أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: ابتَغوا بأموالِ اليَتامى لا تَأكُلُها الصَّدَقةُ.
خلاصة حكم المحدث : اختلف في سماع ابن المسيب عن عمر بن الخطاب والصحيح أنه لم يسمع منه
الراوي : سعيد بن المسيب | المحدث : العيني | المصدر : عمدة القاري الصفحة أو الرقم : 8/341
التخريج : أخرجه الدارقطني (1973) بلفظه، والقاسم بن سلام (1301)، وابن أبي شيبة (10215) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بر وصلة - ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه زكاة - زكاة مال اليتيم وصايا - أموال اليتامى تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل وصايا - ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 6)
1973 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي , ثنا يحيى بن أبي طالب , أنا عبد الوهاب , ثنا حسين المعلم , عن عمرو بن شعيب , عن سعيد بن المسيب , أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , قال: ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 547)
1301 - قال: وحدثنا يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، كلاهما عن حسين المعلم، عن مكحول، وعن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، قال: قال عمر بن الخطاب: ابتغوا بأموال اليتامى، لا تذهبها الزكاة

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (6/ 460)
10215- حدثنا ابن علية ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن مكحول ، قال : قال عمر : ابتغوا بأموال اليتامى ، لا تستغرقها الصدقة.