الموسوعة الحديثية


- عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ أنَّهُ كرِهَ ثمنَ الكلبِ والسِّنَّورِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : محمد بن مسلم المكي أبو الزبير | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 3/945
التخريج : أخرجه الدارقطني (3069)، والبيهقي (11117) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 44)
: 3069 - ثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا أبو كريب محمد بن العلاء ، نا ‌سويد بن عمرو ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي الزبير ، عن ‌جابر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصح من الذي قبله

السنن الكبير للبيهقي (11/ 338 ت التركي)
: 11117 - وأخبرنا أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يزيد القرشي، حدثنا ‌عبد ‌الواحد ‌بن ‌غياث، حدثنا حماد، حدثنا أبو الزبير، عن ‌جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور، إلا كلب صيد. فهكذا رواه عبد الواحد. وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد، ثم قال: ولم يذكر حماد: عن النبي صلى الله عليه وسلم.