الموسوعة الحديثية


- عَن عَبدِ اللهِ في الذي يُقتَصُّ مِنه فيَموتُ، قال: على الذي اقتَصَّ مِنه الدِّيةُ، ويُرفعُ عَنه بقَدرِ جِراحاتِه
خلاصة حكم المحدث : ليس بثابت
الراوي : إبراهيم | المحدث : البيهقي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 15979
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 187) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الخطأ في القصاص ديات وقصاص - مقدار الدية

أصول الحديث:


[معرفة السنن والآثار] (12/ 88)
: 15979 - وأخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، قال: قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، في ‌الذي ‌يقتص ‌منه ‌فيموت قال: على الذي اقتص منه الدية ، ويرفع عنه بقدر جراحاته ،

الأم للإمام الشافعي (7/ 187 ط الفكر)
: (أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في ‌الذي ‌يقتص ‌منه ‌فيموت قال: على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلا كان له أن يفعله.