الموسوعة الحديثية


- من وقع على بهيمةٍ فاقْتلوه [يعني حديث: إذا قال الرجلُ للرجلِ يا مُخَنَّثُ فاجلِدوه عشرينَ وإذا قال يا لُوطِيُّ فاجلِدوه عشرينَ ومن وقع على ذاتِ مَحرمٍ فاقتلوه ومن وقع على بهيمةٍ فاقتُلوه واقتلوا البهيمةَ معه]
خلاصة حكم المحدث : فيه إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حبيبة ليس بشيء في الحديث
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : معرفة التذكرة الصفحة أو الرقم : 237
التخريج : أخرجه الترمذي (1455)، وابن ماجة (2564)، والنسائي في ((الكبرى)) (7300) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - الترهيب من إتيان البهائم حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد من وقع على بهيمة رقائق وزهد - الترهيب من مواقعة الحدود وانتهاك المحارم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الترمذي ت شاكر (4/ 56)
1455 - حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

سنن ابن ماجه (2/ 856)
2564 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة

السنن الكبرى للنسائي (6/ 486)
7300 - أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل "