الموسوعة الحديثية


- عن أبي سعيدٍ قال رخّصَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائمِ والحجامةِ
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] كلهم ثقات وغير معتمر يرويه موقوفا
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الدارقطني | المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2/397
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (3237)، وابن خزيمة (1967)، والدارقطني (2/183)
التصنيف الموضوعي: صيام - الحجامة والقيء للصائم صيام - القبلة للصائم صيام - ما يباح للصائم صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده إحسان - الأخذ بالرخصة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (2/ 236)
3237- أنبأ إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم قال أنبأ المعتمر قال سمعت حميدا عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال رخص النبي صلى الله عليه و سلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة وقفه بشر وإسماعيل وابن أبي عدي

صحيح ابن خزيمة (3/ 230)
1967- وقد روي عن المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد: ((رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم)) والحجامة للصائم حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا المعتمر، وهذه اللفظة والحجامة للصائم: إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدرج في الخبر لعل المعتمر حدث بهذا حفظا فأدرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم , أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه: قال أبو سعيد، فأدرج هذا القول في الخبر

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 183)
16- حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد الزعفراني ثنا محمد بن ماهان ثنا شعيب بن حرب ثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثة لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والإحتلام