الموسوعة الحديثية


- حديثُ الصَّرفِ [يعني حديث: سمعتُ أبا سعيدٍ الخدريَّ يقولُ: الدِّرْهمُ بالدِّرْهمِ، والدِّينارُ بالدِّينارِ، فقلتُ: إنِّي سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ غيرَ ذلِكَ، قالَ : أما إنِّي لقيتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقلتُ: أخبرني عن هذا الَّذي تقولُ في الصَّرفِ, أشيءٌ سمعتَهُ من رسولِ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ؟ أم شيءٌ وجدتَهُ في كتابِ اللهِ؟ فقالَ: ما وجدتُهُ في كتابِ اللهِ، ولاَ سمعتُهُ من رسولِ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ، ولَكن أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليْهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّما الرِّبا في النَّسيئة.]
خلاصة حكم المحدث : منكر جدا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الخليلي | المصدر : الإرشاد الصفحة أو الرقم : 1/330
التخريج : الحديث بمعناه أصله في صحيح مسلم (1594) عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف..
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس شركة - الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1216 )
99- (1594) حدثني عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سعيد الجريري، عن أبي نضرة، قال: سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، فأخبرت أبا سعيد، فقلت: إني سألت ابن عباس عن الصرف، فقال: أيدا بيد؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس به، قال: أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه، قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فأنكره، فقال: ((كأن هذا ليس من تمر أرضنا)) قال: كان في تمر أرضنا، أو في تمرنا العام بعض الشيء، فأخذت هذا وزدت بعض الزيادة، فقال: ((أضعفت، أربيت، لا تقربن هذا، إذا رابك من تمرك شيء فبعه، ثم اشتر الذي تريد من التمر))