الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً نَذَرَتْ أنْ تَحُجَّ، فماتَتْ، فأتى أخوها النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فسألَه عن ذلكَ، فقال: أرأيْتَ لو كان على أختِكَ دَينٌ، أكنتَ قاضيَهُ؟ قال: نعم، قال: فاقْضُوا اللهَ؛ فهو أَحَقُّ بالوفاءِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 2631
التخريج : أخرجه النسائي (2632) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6699) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - القياس حج - الحج عن الميت نذور - قضاء النذر عن الميت نذور - من مات وعليه نذر آداب عامة - ضرب الأمثال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (5/ 116)
2632- أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس: ((أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك؛ فقال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)).

[صحيح البخاري] (8/ 142)
‌6699- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه. قال: نعم، قال: فاقض الله، فهو أحق بالقضاء)).