الموسوعة الحديثية


- إنَّ رجلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : إنَّ بيَ النَّاصورَ وإنِّي أتَوضَّأُ فيسيلُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إذا تَوضَّأتَ فسالَ مِن قدمِك إلى قدمِك فلا وضوءَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/645
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الكبير)) (11/109)، والدارقطني في ((السنن)) (1/159)، والبيهقي في ((الكبرى)) (1/357) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الرجل يبتلى بالمذي أو البول وضوء - ما لا ينقض الوضوء وضوء - وضوء أهل الأعذار
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الكبير (11/ 109)
11202- حدثنا بكر بن سهل الدمياطي ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن عبد الملك بن مهران ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس ، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن بي الناسور فيسيل مني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك.

سنن الدارقطني (1/ 159)
40 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز نا عبد الرحمن بن الحارث جحدر نا بقية عن عبد الملك بن مهران عن عمرو بن دينار عن بن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني كلما توضأت سأل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك عبد الملك هذا ضعيف ولا يصح

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 357)
1740- وأخبرنا أبو سعد : أحمد بن محمد الصوفى أخبرنا أبو أحمد بن عدى أخبرنا أبو يعلى حدثنا سويد حدثنا بقية عن عبد الملك فذكره بإسناده[ عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس] : أن رجلا أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- فقال : إن بى الناصور وإنى أتوضأ فيسيل. ثم ذكر الباقى بنحوه. قال أبو أحمد : هذا منكر لا أعلم رواه عن عمرو بن دينار غير عبد الملك بن مهران. قال أبو أحمد : وهو مجهول ليس بالمعروف.