الموسوعة الحديثية


- أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ فقلتُ : إنَّ زوجي فلانًا أرسلَ إليَّ بطلاقٍ، وإني سألتُ أهلَهُ النفقةَ والسُّكْنى فأَبَوْا عليَّ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ إنَّهُ أرسلَ إليها بثلاثِ تطليقاتٍ، قالت : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ : إنَّما النفقةُ والسُّكْنَى للزوجةِ إذا كان لزوجها عليها الرَّجْعَةُ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد تابعه في روايته ضعيف ، وذلك يقوي رواية مجالد
الراوي : فاطمة بنت قيس | المحدث : الشوكاني | المصدر : السيل الجرار الصفحة أو الرقم : 2/390
التخريج : أخرجه النسائي (3403)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - طلاق الثلاث عدة - النفقة والسكنى للمطلقة رجعيا عدة - عدة المبتوتة ونفقتها ومسكنها، والرخصة لها في الانتقال إلى بيت آخر لعذر فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 144)
: 3403 - أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سعيد بن يزيد الأحمسي، قال: حدثنا الشعبي، قال: حدثتني فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أنا بنت آل خالد، وإن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي، قالوا: يا رسول الله، إنه قد أرسل إليها بثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة.