الموسوعة الحديثية


- قد هاجتِ الفتنةُ الأولى وأدركتِ يعني الفتنةَ رجالًا ذوي عددٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ممن شهد معه بدرًا وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدرَ أمرُ الفتنةِ ولا يقامُ فيها على رجلٍ قاتل في تأويلِ القرآنِ قصاصٌ فيمن قتَل ولا حدَّ في سباءِ امرأةٍ سُبِيَتْ ولا يُرَى عليها حَدٌّ ولا بينها وبين زوجِها مُلاعَنةٌ ولا يرى أن يقفُوَها أحدٌ إلا جُلِدَ ويرى أن تُردَّ إلى زوجِها الأولِ بعد أن تعتدَّ فتقضي عدَّتَها من زوجها الآخرِ ويرى أن يرثَها زوجُها الأوَّلُ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/116
التخريج : أخرجه عبد الله بن وهب في ((الموطأ)) (ص53)، البيهقي (16801)، واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - ما لا قود فيه مغازي - غزوة بدر مناقب وفضائل - فضل من شهد بدرا أشراط الساعة - قتال المسلمين بين بعضهم بعضا فتن - قتال أهل البغي
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

أصول الحديث:


كتاب المحاربة من الموطأ لابن وهب (ص53)
81- ابن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد وابن سمعان عن ابن شهاب أنه قال: هاجت الفتنة الأولى فأدركت رجالا ذوي ‌عدد ‌من ‌أصحاب ‌رسول ‌الله ممن شهد بدرا مع رسول الله عليه السلام، فبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدم أمر الفتنة فلا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حد في سبي امرأة سبيت، ولا نرى عليه حدا، ولا نرى بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا نرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ونرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ونرى أن ترث زوجها الأول

السنن الكبير للبيهقي (17/ 27 ت التركي)
: 16801 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: قد هاجت الفتنة الأولى فأدركت يعني الفتنة، رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة، ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل، ولا حد في ‌سباء ‌امرأة ‌سبيت، ولا يرى عليها حد ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، ولا يرى أن يقفوها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول.