الموسوعة الحديثية


- سأَلْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا يوجِبُ الغُسلَ، وعنِ الماءِ يكونُ بعدَ الماءِ، فقال: "ذاك المَذْيُ، وكلُّ فَحلٍ يَمْذِي، فتَغسِلُ من ذلك فَرجَكَ وأُنثيَيْكَ، وتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن سعد الأنصاري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 211
التخريج : أخرجه أبو داود (211)، وابن الجارود (7) واللفظ لهما، والترمذي (133)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة طهارة - غسل المذي طهارة - إزالة النجاسات
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 54 حذف)
: 211 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثنا معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل ، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذاك المذي، ‌وكل ‌فحل ‌يمذي، ‌فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة

المنتقى - ابن الجارود (ص11 ت الحويني)
: 7 - حدثنا بحر بن نصر ، قال: ثنا ابن وهب ، حدثني معاوية بن صالح ، عن العلاء بن الحارث ، عن حزام بن حكيم ، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما الماء بعد الماء هو المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة.

سنن الترمذي (1/ 240)
: 133 - حدثنا عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌مواكلة ‌الحائض؟ ‌فقال: ‌واكلها، وفي الباب عن عائشة، وأنس، حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب، وهو قول عامة أهل العلم: لم يروا بمواكلة الحائض بأسا، واختلفوا في فضل وضوئها، فرخص في ذلك بعضهم، وكره بعضهم فضل طهورها