الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن أسلَف في شيءٍ فلا يَصرِفْه إلى شيءٍ غيرِه
خلاصة حكم المحدث : [ورد] من رواية عطية العوفي وقد ضعفه غير واحد
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبد الوهاب | المصدر : الحديث لابن عبدالوهاب الصفحة أو الرقم : 3/363
التخريج : أخرجه أبو داود (3468)، والبيهقي (11264) كلاهما بلفظه، وابن ماجه (2283) بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 276 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3468 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد يعني الطائي، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره

السنن الكبير للبيهقي (11/ 417 ت التركي)
: 11264 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه الأصبهاني، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد الطائى، عن عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أسلفت في شئ فلا تصرفه إلى غيره". وفي رواية الروذبارى: "‌من ‌أسلف ‌في ‌شئ ‌فلا ‌يصرفه إلى غيره". والاعتماد على حديث النهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ فإن عطية العوفى لا يحتج به.

سنن ابن ماجه (3/ 385 ت الأرنؤوط)
: 2283 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا شجاع بن الوليد، حدثنا زياد بن خيثمة، عن سعد، عن عطية عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أسلفت في شيء، فلا تصرفه إلى غيره"