الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عمرَ كان يقولُ إنَّ أبا هريرةَ يقولُ أو صاحبَ حرثٍ وكان لأبي هريرةَ حرثٌ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن أبي الزناد بعض ما يرويه لا يتابع عليه وهو ممن يكتب حديثه
الراوي : عبدالرحمن بن أبي الزناد | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 5/452
التخريج : أخرجه مسلم (1571)، والترمذي (1488)، وأحمد (4479) جميعا بنحوه .
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرخصة في ثمن كلب الحرث صيد - النهي عن اقتناء الكلاب وما يستثنى منها صيد - اقتناء الكلاب

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 451)
: حدثنا عبد الله، حدثنا داود بن عمرو، حدثني ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة وغيره، عن أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائف أو صائد. قال ابن أبي الزناد وبلغني أن بن عمر كان يقول أن أبا هريرة يقول أو صاحب حرث وكان لأبي هريرة حرث.

[صحيح مسلم] (3/ 1200 ت عبد الباقي)
: 46 - (1571) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌بقتل ‌الكلاب. ‌إلا ‌كلب ‌صيد أو كلب غنم، أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا.

سنن الترمذي (4/ 79)
: 1488 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أمر ‌بقتل ‌الكلاب، ‌إلا ‌كلب ‌صيد، أو كلب ماشية، قال: قيل له إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع: هذا حديث حسن صحيح

[مسند أحمد] (8/ 55 ط الرسالة)
: 4479 - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " من اتخذ - أو قال: اقتنى - كلبا ليس بضار، ولا كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان "، فقيل له: إن أبا هريرة يقول: وكلب حرث؟ فقال: إن لأبي هريرة حرثا