الموسوعة الحديثية


- أن ابن عباسٍ سُئلَ عن القبلةِ للصائمِ، فأرخصَ فيها للشيخِ، وكرهَها للشابِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : النووي | المصدر : المجموع للنووي الصفحة أو الرقم : 6/354
التخريج : أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1028) ، و الشافعي في ((الأم)) (2/ 107) واللفظ لهما ، و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) بلفظ قريب .
التصنيف الموضوعي: صيام - القبلة للصائم إحسان - الأخذ بالرخصة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 419 ت الأعظمي)
: 1028 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار ؛ أن عبد الله بن عباس سئل عن ‌القبلة ‌للصائم. فأرخص فيها للشيخ. وكرهها للشاب .

الأم للإمام الشافعي (2/ 107 ط الفكر)
: (قال الشافعي): أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار أن ابن عباس سئل عن ‌القبلة ‌للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب. (قال الشافعي): وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت، ليس اختلافا منهم: ولكن على الاحتياط، لئلا يشتهي فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 95)
: 3398 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره عن زيد بن أسلم ، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار ، أن عبد الله بن عباس ، سئل عن ‌القبلة ، ‌للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب "