الموسوعة الحديثية


- عن يحيى بنِ أبي إسحاقَ قال سأَلْتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلْتُ يا أبا حَمْزةَ الرَّجُلُ منَّا يُقرِضُ المالَ فيُهدَى له فقال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أقرَض أحَدُكم فأُهدِيَ له أو حُمِل على دابَّةٍ فلا يقبَلْه ولا يركَبْها إلَّا أنْ يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد تفرد به عتبة بن حميد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 5/30
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2432)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (11/ 116)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (5144) جميعهم بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: هبة وهدية - عدم قبول الهدية لعلة ربا - ما يقع فيه الربا قرض - جواز الزيادة عند الوفاء والنهي عنها قبله
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (5/ 30)
4585 - حدثنا عبدان بن أحمد قال: نا هشام بن عمار قال: نا إسماعيل بن عياش قال: نا عتبة بن حميد، عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منا يقرض المال، فيهدي له؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم فأهدي له أو حمل على دابة، فلا يقبله ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك لا يروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، تفرد به: عتبة بن حميد "

[سنن ابن ماجه] (2/ 813)
2432 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك

شرح مشكل الآثار (11/ 116)
وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، قال: " إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته، ولا تقبل هديته، إلا أن تكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة "

شعب الإيمان (7/ 370)
5144 - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا أبو الحسين بن ماتي الكوفي، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد السلام، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس قال: " إذا أقرضت قرضا لأخيك فلا تركب دابته، ولا تقبل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه مخالطة قبل ذلك " " كذا قال عن يحيى بن سعيد، وقال غيره: عن يحيى بن يزيد الهنائي، ورفعه بعض الناس "