الموسوعة الحديثية


- رأَيْتُ أبي اشترى حجَّامًا فأتى بمحاجمِه فكُسِرَتْ فسأَلْتُه عن ذلك فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن ثمنِ الدَّمِ وثمنِ الكلبِ وكَسْبِ البغيِّ ولعَن الواشمةَ والمُستوشِمةَ وآكِلَ الرِّبا وموكِلَه ولعَن المُصوِّرَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أبو جحيفة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5852
التخريج : أخرجه البخاري (2238)، وأحمد (18768)، والطيالسي (1139)، وابن حبان (2842)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب الحجام بيوع - بيع الكلب ربا - ذم الربا وآكله وموكله إجارة - كسب البغي زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 84)
: 2238 - حدثنا حجاج بن منهال : حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي ‌جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فسألته عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.

مسند أحمد (31/ 59 ط الرسالة)
: 18768 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، عن أبيه أنه اشترى غلاما حجاما، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فقلت له: أتكسرها؟ قال: " نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور "

[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 374)
: 1139 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا شعبة ، عن عون بن أبي ‌جحيفة [[عن أبيه]] ، قال: اشتريت غلاما حجاما فأخذ أبي محاجمه فكسرها، فقلت له: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم وعن ثمن الكلب، وعن كسب المومسة، وعن عسب الفحل.

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 507)
: 2842 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا شعبة، عن عون بن أبي ‌جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى حجاما، فأتى بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌عن ‌ثمن ‌الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة، والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.