الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرهُ أنْ يُجهِّزَ جَيشًا فنَفدَتِ الإبلُ فأمَره أن يأخذَ في قِلَاصِ الصدقةِ فكان يأخذُ البعيرَ بالبعيرينِ إلى إبلِ الصدقةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الملقن | المصدر : تحفة المحتاج الصفحة أو الرقم : 2/247
التخريج : أخرجه أبو داود (3357) واللفظ له، والحاكم (2340)، والبيهقي (10834) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البعير بالبعيرين والثلاثة بيوع - بيع الحيوان بالحيوان بيوع - بيع الحيوانات بيوع - جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 250)
3357- حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبد الله بن عمرو: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة))، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 65)
2340- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل القارئ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، ((فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من قلائص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

السنن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (5/ 287)
10834- أخبرنا أبو الحسن: على بن محمد المقرئ أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى حدثنا عبد الواحد بن غياث حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مسلم بن جبير عن أبى سفيان عن عمرو بن حريش قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنا بأرض ليس فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين فقال: أمرنى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أن أجهز جيشا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول الله نفدت الإبل فقال:(( خذ فى قلاص الصدقة )). قال: فجعلت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق فى إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له.