الموسوعة الحديثية


- أُتِي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارقٍ فقُطِعتْ يدُه ثمَّ أمر بها فعُلِّقتْ في عنقِه
خلاصة حكم المحدث : في إسناده الحجاج بن ارطأة . قال النسائي : ضعيف لا يحتج بحديثه
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الشوكاني | المصدر : الدراري المضية الصفحة أو الرقم : 396
التخريج : أخرجه أبو داود (4411)، والترمذي (1447)، والنسائي (4983)، وابن ماجه (2587)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - تحريم السرقة حدود - تعليق يد السارق في عنقه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 248 ط مع عون المعبود)
‌4411- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا حجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال: ((سألنا فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه)).

[سنن الترمذي] (4/ 51)
‌1447- حدثنا قتيبة قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: ((أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها، فعلقت في عنقه)): هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامي

[سنن النسائي] (8/ 171)
((‌4983- أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثني بن علي المقدمي قال: حدثنا الحجاج، عن مكحول، عن عبد الرحمن بن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد: أرأيت تعليق اليد في عنق السارق من السنة هو؟ قال: نعم، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق، فقطع يده، وعلقها في عنقه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 863 )
‌2587- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الجوباري يحيى بن خلف قالوا: حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، عن حجاج، عن مكحول، عن ابن محيريز قال: سألت فضالة بن عبيد، عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: ((السنة، قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل، ثم علقها في عنقه))