الموسوعة الحديثية


- كان قد نَهى الرِّجالَ عَن ضَربِ النِّساءِ، ثُمَّ شَكاهُنَّ الرِّجالُ إلى رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فخَلَّى بَينَهُم وبَينَ ضَربِهنَّ، ثُمَّ قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لقد طافَ بآلِ مُحَمَّدٍ سَبعونَ امرَأةً كُلُّهنَّ قد ضُرِبَت، ما أُحِبُّ أن أرى الرَّجُلَ ثائِرًا، تَرفَضُّ عَصَبُ رَقَبَتِه على مُرَيَّتِه.
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : أم كلثوم بنت أبي بكر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 645
التخريج : أخرجه ابن سعد في ((الطبقات)) (8/ 204) باختلاف يسير، والحاكم (2775)، والبيهقي (14892) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - شفقته على أمته نكاح - الوصاية بالنساء نكاح - ضرب النساء نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بر وصلة - الوصية بالنساء

أصول الحديث:


الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص: 180)
وقال محمد بن عمر، عن أفلح بن حميد، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي بكر، قالت: كان قد نهى الرجال عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد طاف بآل محمد سبعون امرأة كلهن قد ضربت، ما أحب أن أرى الرجل ثائرا، ترفض عصب رقبته على مريته، هذا وما قبله مرسل. وقال أصحابنا: هذه الأحاديث محمولة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان قد نهاهم عن ضربهن في حالة غير حالة النشوز؛ لأن كتاب الله دل على جواز ضرب المرأة إذا نشزت، ولهذا قال في الحديث ذئر النساء، أي: تجرأن، قال الشاعر: ولقد أتانا عن تميم أنهم ... ذئروا لقتلي عامرا وتغضبوا أي: تجرءوا، وعلى الجملة وقع الإذن موافقا لظاهر الكتاب؛ لأن الجرأة من مبادئ النشوز، والله أعلم.

الطبقات الكبرى ط دار صادر (8/ 204)
أخبرنا محمد بن عمر، عن أفلح بن حميد، عن أبيه، عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: كان قد نهي الرجال عن ضرب النساء، ثم شكاهن الرجال إلى رسول الله فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قال رسول الله: لقد طاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن قد ضربت , ما أحب أن أرى الرجل ثائرا فريص عصب رقبته على مريئته يقاتلها

المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 208)
2775 - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا سعيد بن كثير بن عفير، وسعيد بن أبي مريم، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه، قالت: كان الرجال نهوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال: لقد أطاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت، قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 147)
14892 - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا ابن ملحان، نا يحيى بن بكير، نا الليث، ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي نا سعيد بن كثير بن عفير، وسعيد بن أبي مريم قالا: نا الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: " كان الرجال نهوا عن ضرب النساء، ثم شكوهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بينهم وبين ضربهن ثم قلت: لقد طاف الليلة بآل محمد صلى الله عليه وسلم سبعون امرأة كلهن قد ضربت " قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم