الموسوعة الحديثية


- إنَّ اللهَ حرَّمَ تعليمَ المغنِّيَاتِ وشراءَهُنَّ وبيعَهُنَّ وأكْلَ أثمانِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك [هالك] والقاسم [ضعيف] وموسى بن أعين ضعيف
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/58
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2168) باختلاف يسير، وأحمد (22218) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: إجارة - كسب المغنية حكم الأغاني - التشديد في الغناء لعب ولهو - اللهو المحظور توبة - غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 733 )
2168- حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن عاصم، عن أبي المهلب، عن عبيد الله الإفريقي، عن أبي أمامة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، وعن شرائهن، وعن كسبهن، وعن أكل أثمانهن)).

[مسند أحمد] (36/ 551 ط الرسالة)
((‌22218- حدثنا يزيد، أنبأنا فرج بن فضالة الحمصي، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين، وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات- يعني البرابط والمعازف- والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية. وأقسم ربي عز وجل بعزته: لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له، ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيتها إياه من حظيرة القدس. ولا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا تجارة فيهن وأثمانهن حرام)) للمغنيات)). قال يزيد: الكنارات: البرابط.