الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلَينِ اخْتَصَما إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَتاعٍ ليس لواحِدٍ مِنهما بَيِّنةٌ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "اسْتَهِما على اليَمينِ ما كانَ أَحَبَّا ذلك أو كَرِهَا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 361
التخريج : أخرجه أبو داود (3616)، والبيهقي (11477) بلفظه، والبخاري (2674) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة شهادات - القرعة في المشكلات فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3616 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي ‌هريرة، أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ‌استهما ‌على ‌اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها

السنن الكبير للبيهقي (11/ 532 ت التركي)
: 11477 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق المقرئ، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي ‌هريرة أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ‌متاع ‌ليس ‌لواحد ‌منهما ‌بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "استهما على اليمين" ما كان. أحبا ذلك أو كرها.

[صحيح البخاري] (3/ 179)
: 2674 - حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين: أيهم يحلف.