الموسوعة الحديثية


- لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستَأذَنَ ولِلثَّيِّبِ نصيبٌ من أمرِها ما لَم تَدعُ إلى سُخطةٍ
خلاصة حكم المحدث : فيه العباس بن أحمد المذكر متهم
الراوي : [أبو هريرة] | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 207
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (644)، والدارقطني في ((سننه)) (3573)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (9/ 342) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - تزويج المرأة نفسها نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند الشاميين للطبراني (1/ 371)
644 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن , وإذنها الصموت وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة , فإذا دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا , رفع ذلك إلى السلطان قال إسحاق: فقلت لعيسى: آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هكذا قال الأوزاعي

سنن الدارقطني (4/ 344)
3573 - نا محمد بن مخلد , نا أبو أحمد علي بن إبراهيم القوهستاني نا إسحاق بن راهويه , أنا عيسى بن يونس , عن الأوزاعي , عن إبراهيم بن مرة , عن الزهري , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم , قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن , وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة , فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى الرضا رفع ذلك إلى السلطان. قال إسحاق: قلت لعيسى: آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ , قال: هكذا الحديث فلا أدري

تاريخ بغداد ت بشار (9/ 342)
أخبرنا الحسن بن أبي طالب، قال: حدثنا القاضي أبو الحسن علي بن الحسن الجراحي، قال: حدثنا أبو عيسى يوسف بن يعقوب بن مهران الداودي. وأخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله الشاهد، قال: حدثنا أبو الفضل العباس بن أحمد المذكر الخضيب في سوق العطش في سنة خمس وعشرين وثلاث مائة، قالا: حدثنا أبو سليمان داود بن علي بن خلف، قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن إبراهيم بن مرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنكح البكر حتى تستأذن، وللثيب نصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة، فإذا دعت إلى سخطة وأولياؤها إلى الرضا، رفع شأنها إلى السلطان "