الموسوعة الحديثية


- [ما قُطِعَ مِنَ البَهيمةِ وهيَ حَيَّةٌ، فهو مَيِّتٌ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا بأس به
الراوي : أبو سعيد | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 62/24
التخريج : أخرجه البزار كما في ((كشف الأستار)) (1220) باختلاف يسير، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1573)، والحاكم (7598) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما قطع من البهيمة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة صيد - ما قطع من البهيمة

أصول الحديث:


كشف الأستار عن زوائد البزار (2/ 67)
1220 - حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا المسور بن الصلت، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم وجباب أسنمة الإبل، فقال: كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة . قال البزار: هكذا رواه المسور، وخالفه سليم بن بلال، فلم يوصله. حدثنا محمد بن مسكين، ثنا يحيى بن حسان، ثنا سليم بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، قال: فذكر نحوه مرسلا، ولا نعلم أحدا أسنده إلا المسور، وليس هو بالحافظ، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد متصلا.

شرح مشكل الآثار (4/ 238)
1573 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني , قال: حدثنا يحيى بن حسان , قال: حدثنا سليمان بن بلال , ومسور بن الصلت , عن زيد بن أسلم , عن عطاء بن يسار , قال: المسور عن أبي سعيد الخدري , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم فقال: " ما قطع من حي فهو ميت ". فقال قائل: فكيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما يوجب أن ما قطع من البهيمة من شعر أو صوف وهي حية أنه ميت وكتاب الله عز وجل يدفع ذلك، قال الله: {والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين} [[النحل: 80]] فأعلمنا الله عز وجل أنه قد جعل لنا الأصواف والأوبار والأشعار متاعا فكيف يجوز أن تكون ميتة وقد جعلها الله لنا متاعا فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الذي في الحديثين اللذين رويناهما في هذا الباب لا يخالف ما في الآية التي تلوناها فيه؛ لأن الذي في ذينك الحديثين إنما هو على أسنام الإبل وعلى أليات الغنم المقطوعة منها، وهي أحياء مما لو ماتت قبل ذلك ماتت تلك الأشياء بموتها , والشعر والصوف والأوبار ليست كذلك؛ لأنها لا تموت بموتها؛ ولأن الأسنمة والأليات ترى فيها صفات الموت بموت من هي منه من فسادها وتغير روائحها , والصوف والشعر والأوبار ليست كذلك؛ لأن ذلك كله معدوم فيها , فما كان مما يحدث صفات الموت فيه بحدوثه فيما هو منه ومن الأسنمة ومن الأليات فله حكم ما في هذين الحديثين، وما لا يحدث فيه من صفات الموت بموت ما هو كائن فيه كان خارجا من ذلك وداخلا في الآية التي تلونا وقد دل على ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 267)
7598 - أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم وقال: ما قطع من حي فهو ميت هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "