الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ من رَهَنَ أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنه يَقْضِي من ثمرتِها ما فضَلَ بعْدَ نفقتِها يَقْضِي ذلِكَ له من دَيْنِهِ الَّذِي عليه بعد أنْ يَحسِبَ لصاحبِها الَّذِي هِيَ عندَهُ علمُهُ ونفقتُهُ بالْعَدْلِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مساتير
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/145
التخريج : أخرجه الطبراني ((7/ 267)) (7090) بلفظه، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ((8/ 495)_x000D_ ) والذهبي في ميزان الاعتدال ((4/ 464))بنحوه
التصنيف الموضوعي: رهن - جواز الرهن رهن - ما يحصل من الرهن قرض - أداء الديون وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 261)
7061 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا مروان بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم بن خبيب بن سليمان بن سمرة، ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، عن خبيب بن سليمان بن سمرة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقري الضيف  [المعجم الكبير – للطبراني] (7/ 267) 7090 - وبإسناده عن سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من رهن أرضا بدين عليه، فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها، ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله , ونفقته بالعدل

الكامل في ضعفاء الرجال (8/ 495)
حدثنا أبو يعلى، حدثنا عباس النرسي، حدثنا يوسف بن خالد، أخبرنا جعفر بن سعد عن حبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضي من ثمرتها ما فضل عن نفقتها فيقضي من ذلك دينه الذي عليه بعد أن يحتسب للذي هو عنده عمله ونفقته بالعدل. وهذا لا يرويه إلا يوسف ومتنه منكر.

ميزان الاعتدال (4/ 464)
حدثنا يوسف بن خالد، حدثنا جعفر بن سعد، عن حبيب بن سليمان، عن أبيه، عن جده سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رهن أرضا بدين عليه فإنه يقضى من ثمرتها ما فضل من نفقتها، فيقضى من ذلك دينه بعد أن يحتسب الذي هو عنده عمله ونفقته بالعدل. هذا متن منكر تفرد به يوسف.