الموسوعة الحديثية


- سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن السَّلَمِ في النَّخلِ ، قال : نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيْعِ النَّخلِ حتَّى تأكُلَ منه، أو يُؤكَلَ، أو حتَّى يُوزَنَ ، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاسٍ : ما يُوزَنُ ؟ فقال رجلٌ عنده حتَّى يُحرَزَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح متفق عليه [أي:بين العلماء] من حديث شعبة عن عمرو
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو نعيم | المصدر : حلية الأولياء الصفحة أو الرقم : 4/429
التخريج : أخرجه البخاري (2246) باختلاف يسير، ومسلم (1537) وأحمد (3173) بلفظ: بيع النخل
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر سلم - السلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته علم - السؤال للانتفاع وإن كثر
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (4/ 386)
حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: ثنا يونس بن حبيب، قال: ثنا أبو داود، ح. وحدثنا فاروق الخطابي، قال: ثنا أبو مسلم الكشي، قال: ثنا أبو الوليد، وسليمان بن حرب، قالوا: ثنا شعبة، قال: أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يقول: سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تأكل منه، أو يؤكل، أو حتى يوزن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز. لفظ أبي داود صحيح متفق عليه من حديث شعبة عن عمرو

صحيح البخاري (3/ 86)
2246 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، أخبرنا عمرو، قال: سمعت أبا البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما، عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يوكل منه، وحتى يوزن فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه: حتى يحرز، وقال معاذ، حدثنا شعبة، عن عمرو، قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله

صحيح مسلم (3/ 1167)
55 - (1537) حدثنا محمد بن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل، وحتى يوزن، قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر

مسند أحمد ط الرسالة (5/ 255)
3173 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟ فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه، أو يؤكل منه، وحتى يوزن ". قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر