الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ اليدُ إلا في ربعِ دينارٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4948
التخريج : أخرجه النسائي (4933) واللفظ له، وأخرجه البخاري (6791) باختلاف يسير، ومسلم (1684) وبزيادة في آخره
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - من لا يجب عليه الحد حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (8/ 80)
4933- أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقطع اليد إلا في ربع دينار))

[صحيح البخاري] (8/ 199)
6791- حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة، رضي الله عنها، حدثتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع في ربع دينار

[صحيح مسلم] (3/ 1313)
(1684) حدثني بشر بن الحكم العبدي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ((لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا))، (1684)- وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وإسحاق بن منصور، جميعا عن أبي عامر العقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر، من ولد المسور بن مخرمة، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، بهذا الإسناد مثله