الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يومَ الفَتحِ: لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 6727
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (3757)، وأحمد (6727) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: مغازي - فتح مكة نكاح - حق الزوج على المرأة اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 293)
3547- حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها))

[سنن النسائي] (6/ 278)
3757- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب: أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، (ح) وأخبرنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها))

[مسند أحمد] (11/ 338 ط الرسالة)
6727- حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن داود بن أبي هند، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: (( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها))