الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رخَّص للمَرْأةِ أنْ تَحُدَّ على زَوجِها حتى تَنقَضيَ عِدَّتُها، وعلى أبيها سَبعَةَ أيَّامٍ، وعلى مَن سِواهُما ثَلاثةَ أيَّامٍ.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب وهو صدوق
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 409
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (409)
التصنيف الموضوعي: عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - إحداد المرأة المسلمة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص295)
409- حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا روح، ووهب، قالا: حدثنا جرير بن حازم، سمعت عمرو بن شعيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواهما ثلاثة أيام))