الموسوعة الحديثية


- عن ابنَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهما يقولُ: طلَّقتُ امرأتي وَهيَ حائضٌ فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فقالَ: مُرهُ فليُراجِعها فإذا طهُرَتْ فليطلِّقها إن شاءَ، قالَ: فقالَ عمرُ: يا رسولَ اللَّهِ أفتحتسِبُ بتلكَ التَّطليقةِ ؟، قالَ: نعَم
خلاصة حكم المحدث : سنده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 11/21
التخريج : أخرجه أحمد (5489) واللفظ له، والبخاري (5251)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179)، والنسائي (3390) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد (9/ 348 ط الرسالة)
: 5489 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن ‌عمر قال: ‌طلقت ‌امرأتي ‌وهي ‌حائض، فأتى ‌عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره، فقال: " مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها"، قلت لابن ‌عمر: أحسب تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!.

صحيح البخاري (7/ 41)
: 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

صحيح مسلم (4/ 180)
: 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد ، أخبرني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا محمد - وهو ابن أخي الزهري -، عن عمه ، أخبرنا سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن ‌عمر قال: ‌طلقت ‌امرأتي ‌وهي ‌حائض، فذكر ذلك ‌عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة، كما أمر الله، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم .

سنن أبي داود (2/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2179 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق، قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء،

سنن النسائي (6/ 257)
: 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها، ‌ثم ‌ليمسكها ‌حتى ‌تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء"".