الموسوعة الحديثية


- "مَن اطَّلَعَ على قَوْمٍ بغَيْرِ إذْنِهم فرَمَوه فأَصابَ عَيْنَه، فلا دِيَةَ له ولا قِصاصَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناد صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البيهقي | المصدر : الخلافيات للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5187
التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبري)) (7036)، وابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص44)، والدارقطني في ((سننه)) (3451) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: استئذان - الاستئذان من أجل البصر آداب عامة - غض البصر استئذان - الاطلاع في دار بغير إذن ديات وقصاص - هدر جناية من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم

أصول الحديث:


[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (7/ 215)
: [[5187]] وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا تمتام، ثنا سليمان بن داود، ثنا معاذ بن هشام، أخبرني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من اطلع على قوم بغير إذنهم ‌فرموه، ‌فأصاب ‌عينه فلا دية له ولا قصاص"

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (6/ 377)
: 7036 - أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه فلا دية ‌ولا ‌قصاص

الديات لابن أبي عاصم (ص44)
: حدثنا أبو موسى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثنا أبي، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقئوا عينه، ‌فلا ‌دية ‌ولا ‌قصاص

[سنن الدارقطني] (4/ 273)
: 3451 - نا ابن منيع ، نا عباس بن الوليد النرسي ، ح ونا الحسين بن إسماعيل ، نا عمرو بن علي ، قالا: نا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن النضر بن أنس ، عن بشير بن نهيك ، عن أبي ‌هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه ، ‌فلا ‌دية ‌ولا ‌قصاص