الموسوعة الحديثية


- أنه سمع رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى النساءَ في إحرامِهن عن القفَّازينِ والنقابِ وما مسَّ الورَسُ والزعفرانُ من الثيابِ ولتلبَسْ بعدَ ذلك ما أحبَّت من ألوانِ الثيابِ معصفرٍ أو خزٍّ أو حُلِيٍّ أو حللٍ أو سراويلَ أو قميصٍ أو خُفٍّ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن إسحاق
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : صدر الدين المناوي | المصدر : كشف المناهج والتناقيح الصفحة أو الرقم : 2/425
التخريج : أخرجه أبو داود (1827) باختلاف يسير، وأحمد (4740) مختصراً
التصنيف الموضوعي: حج - ما يلبس المحرم وما يحرم لبسه حج - محظورات الإحرام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - النهي عن تغطية الرأس حال الإحرام حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 567)
1827- حدثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب [ معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا ] قال أبو داود وروى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة ومحمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق إلى قوله (( وما مس الورس والزعفران من الثياب)) ولم يذكرا ما بعده.

[مسند أحمد] (8/ 361)
4740- حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب))