الموسوعة الحديثية


- كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا توضأ يقولُ بيده تحت ذقنِه، ويخللُ لحيته مرَّتين، وربما فعله ثلاثًا أو أكثرَ من ذلك مرَّتين
خلاصة حكم المحدث : [فيه] يزيد الرقاشي وهو ضعيف، وله شاهد
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 1/335
التخريج : أخرجه أبو داود (145) بنحوه، وابن ماجه (431) بعضه في أثناء حديث، وأحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (1/335) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: وضوء - تخليل اللحية وضوء - صفة الوضوء وضوء - الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك وضوء - سنن الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 36)
145- حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع، حدثنا أبو المليح، عن الوليد بن زوران، عن أنس يعني ابن مالك، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ، أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته))، وقال: ((هكذا أمرني ربي عز وجل))، قال أبو داود: والوليد بن زوران، روى عنه حجاج بن حجاح، وأبو المليح الرقي.

[سنن ابن ماجه] (1/ 149)
431- حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر صاحب البصري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك، قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته، وفرج أصابعه مرتين)).

إتحاف الخيرة المهرة (1/ 335)
567- قال أحمد بن منيع: حدثنا أبو بدر، عن الرحيل بن معاوية، عن يزيد الرقاشي، عن أنس، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يقول بيده تحت ذقنه، ويخلل لحيته مرتين، وربما فعله ثلاثا أو أكثر من ذلك مرتين. قلت: رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، وأبو داود، وابن ماجة من طريق يزيد الرقاشي- وهو ضعيف- دون قوله: تحت ذقنه ولم يذكروا يذكروا ربما... إلى آخره. وله شاهد من حديث عمار بن ياسر، رواه الترمذي في الجامع، وقال: وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، رأوا تخليل اللحية، وبه يقول الشافعي، وقال أحمد: إن سها عن التخليل فهو جائز، وقال إسحاق: إن تركه ناسيا أو متأولا أجزأه، وإن تركه عامدا أعاد.